تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها . ( مسألة 34 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك ركعة فتركت ( 1 ) ثم بانت لها السعة وجب عليها القضاء . ( مسألة 35 ) إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 2 ) . ( مسألة 26 ) إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط وإن لم تبادر وجب عليها القضاء ( 3 ) إلا إذا تبين عدم السعة .
شرح
قوله قده مسألة 34 : ( إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك ركعة فتركت . إلخ ) وجوب القضاء في الفرض المذكور لصدق الفوت واقعا فيشملها أدلة من فاتته فريضة فليقضها وليس الظن بمانع . قوله قده مسألة 35 : ( إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة . اه ) لم يظهر وجه وجوب المبادرة لها مع أن الشك في أصل التكليف فالقاعدة تقتضي عدم وجوب شئ عليها ، والمورد مورد براءة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره ، وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي والله العالم . قوله قده مسألة 36 : ( إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض ) إلى قوله : ( وإن لم تبادر وجب عليها القضاء . إلخ ) إذ مع علمها وعدم المبادرة تعد عرفا مفوتة للواجب فيجب عليها القضاء ، وأما مع الشك فلا دليل على وجوب المبادرة ، بل الدليل على عدم الوجوب للاستصحاب ، نعم إذا تبين السعة وجب القضاء والله العالم .