تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
( مسألة 43 ) يستحب لها الأغسال المندوبة ( 1 ) كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ( 2 ) وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها ( 3 ) ،
شرح
الانصراف إلى الحناء مع تعارف الخضاب بغيره لا يخلو من مجازفة . قوله قده مسألة 43 : ( يستحب لها الأغسال المندوبة . إلخ ) كما عن جماعة التصريح بذلك ، وقال في المعتبر على ما حكى عنه يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وتعالى وإن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة ، وفي الجواهر : لا ينبغي الإشكال فيه لإطلاق أدلة مشروعيتها ، وفي المنتهى ويستحب لها الغسل للإحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة ، عملا بالعموم وليس شئ منها رافعا للحدث فلا يصلح الحيض للمانعية . اه . قوله قده : ( واما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها . إلخ ) قال في المعتبر على ما حكى عنه : ولا يرتفع لها حدث وعليه الإجماع ولأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده . اه ، وكذا ظاهر المنتهى بالنسبة إلى غسل الجنابة ، وفي الجواهر : أنه ظاهر المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها ظهورا كاد أن يكون كالصريح في أكثرها . قوله قده : ( وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها . إلخ ) وكأنه لموثق الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال ( ع ) : إن شاءت ان تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شئ ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 474 | السيد علي الحسيني الشبر