التسبيحات الأربع وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ( 1 ) ، والأولى عدم الفصل ( 2 ) بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة ( 3 )
( مسألة 42 ) يكره للحائض الخضاب بالحناء ( 4 ) أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط وإلا حرم .
شرح
إطلاق كراهة قراءة القرآن للحائض مقيد بغير هذا المقام وهو أوقات الصلاة
قوله قده : ( تتيمم بدلا عنه . إلخ )
بدعوى عموم بدليته عنه .
قوله قده : ( والأولى عدم الفصل )
لاحتمال اعتبار عدم الفصل .
قوله قده : ( والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . اه )
بدعوى أنه هو من إفراد تلك الماهية التي تكون نورا وليس له حقيقة أخرى فإنه حقيقة واحدة على ما يظهر من اخبار تشريعه ، والمحكى عن التذكرة أنه استشكله لاحتمال انصراف أدلة النقض إلى الوضوء الرافع والله العالم .
قوله قده مسألة 42 : ( يكره للحائض الخضاب بالحناء . إلخ )
لرواية الحضرمي المحكية عن علل الشرائع للصدوق عن الحائض هل تخضب ؟ قال : لا لأنه يخاف عليها من الشيطان ، وفي رواية أبي جميل ورواية عامر بن جذاعة النهي عن الخضاب ، والجمع بينها وبين غيرها من النصوص كرواية سماعة سألت العبد الصالح عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال ( ع ) : لا بأس ، ونحوها روايتا اليسع وعلي بن أبي حمزة يقتضي حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة ، ثم الظاهر عدم الاختصاص بالحناء بل يعم غيره مما يتعارف الخضاب به ، ولا بخضاب اليدين والرجلين بل يعم الرأس والحاجبين ، ودعوى