تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب ( 1 ) إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر ( 2 ) من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها . ( مسألة 33 ) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفى ( 3 )
شرح
والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ، ومنها خبر الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ، ونحوهما غيرهما ، ولكن لا يخفى أن مدلولهما أعم من ذلك ، فيشكل الاستدلال بهما على هذا الحكم المخالف للقواعد المتلقاة منهم عليهم السلام . قوله قده : ( وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب . إلخ ) بدعوى أن الذي يظهر من أخبار الباب هو تمكنها من أداء ركعة بشرائطها الاختيارية بحسب حالها من الغسل والوضوء والبطء والخفة وهو محل اشكال وتأمل بل يمكن أن يقال إن حالها حال غيرها من المكلفين لو تضيق الوقت عن الطهارة المائية وجب إتيانها مع الطهارة الترابية ، إلا أن يكون إجماع على خلافه فيما نحن فيه ، وقد ادعى الإجماع في الجواهر على عدم الوجوب بإدراك الصلاة مع التيمم فراجع . قوله قده : ( وتمامية الركعة بتمامية الذكر . إلخ ) حقيقة شرعية أو متشرعية . قوله قده مسألة 33 : ( إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي . إلخ ) إذ الذي يفهم من الأدلة هو مضي وقت يمكنها فيه أداء الصلاة ، وإذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل الوقت لا تحتاج لأكثر من مضى وقت يسع الصلاة ليس إلا .