قضاؤها وإلا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ( 1 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ( 2 ) ،
شرح
من آخر الوقت بمقدار الطهارة التي لا صلاة إلا بها دون غيرها من الشرائط الاختيارية على الأظهر وركعة فضلا عن الأكثر وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء لما ذكر في باب المواقيت : من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، فذلك بمنزلة إدراك الكل في لزوم الأداء الذي يلزمه وجوب القضاء على تقدير الإخلال ، ويدل عليه مصححة عبيد بن زرارة : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلى الصلاة التي دخل وقتها ، ولغيرها من الأخبار .
قوله قده : ( وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة .
إلخ )
لما ذكرناه من الوجه قريبا فيما لو أدركت الطهارة والصلاة فقط دون باقي الشرائط في أول الوقت وذهب إليه في الشرائع والنافع والقواعد وغيرها ، فإذا فرض وجوبه وجب القضاء لما عرفت من عموم قضاء ما فات .
قوله قده : ( بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا . إلخ )
واستدل على ذلك بجملة من النصوص منها خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر