إلى الصلاة وفي مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر ( 1 ) ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة ( 2 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة ( 3 ) .
( مسألة 32 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة ( 4 ) مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب
شرح
قوله قده : ( وفي مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر . إلخ )
لتمكنها من إتيان الواجب بإتيان أحد فرديه .
قوله قده : ( وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة .
إلخ )
لما ذكره جماعة وحكى عن ظاهر الشرائع والقواعد أنه إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أدائها والطهارة وجب عليها القضاء ، ولم يتعرضوا لغير الطهارة من الشرائط ، بل حكى عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر وكأن وجهه ان ما عدا الطهارة من الشرائط يختص اعتباره بصورة التمكن منها ، فإذا فرض عدم التمكن منها كانت الصلاة مع الطهارة بدونها واجبة ، فإذا تركتها فقد فاتت ووجب قضاؤها ، قال في الجواهر : وهذا غير مجد مع توقف التكليف هنا على الجميع لمعلومية امتناع قصور الوقت عما كلف به فيه ، إلى آخر ما ذكره ( قده ) فليراجع .
قوله قده : ( بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة اه )
لم يتضح لنا مأخذه مع أنه مخالف لصريح الأخبار القائلة بسقوط الصلاة عن الحائض والله العالم .
قوله قده مسألة 32 : ( إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة . إلخ )
لا يخفى أن وجوب الأداء على من أدركت