تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( مسألة 31 ) إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه ( 1 ) مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة ( 2 )
شرح
وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علىّ فقال : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة ، وكان يأمر بذلك المؤمنات ، والظاهر شمول الحكم لكل صلاة موقتة وعدم اختصاص الحكم بالفرائض اليومية أخذا بإطلاق قوله ( ع ) ولم يجب عليها قضاء الصلاة ، وقوله : الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ، والمحكى عن جامع المقاصد أن عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق ، واما الصوم الفائت زمن الحيض فقضاء شهر رمضان القدر المتيقن مما يجب قضاؤه ، واما غيره ففي وجوب قضائه وعدمه قولان ، والأحوط وجوب قضائه . قوله قده مسألة 31 : ( إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه . إلخ ) وجوب القضاء عليها فيما ذكره من الفرض إذا طهرت بلا خلاف فيه في الجملة ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع موثقة يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت صلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال ( ع ) : تقضى إذا طهرت ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم . قوله قده : ( وجبت عليها المبادرة . إلخ ) لصدق التفويت عرفا مع التواني والتثاقل .