تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
تيممها ، بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل . ( الحادي عشر ) وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم ( 1 ) شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى .
شرح
لا يبطل تيممها . إلخ ) المسألة مبنية على أن الحدث الأصغر ناقض للتيمم أم لا ينتقض حتى يتمكن من الغسل ؟ ولما كان مختار المصنف هو الثاني بنى ما ذكره هنا عليه والله العالم . قوله قده : ( الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم . إلخ ) قال في الجواهر : إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا من الفرقة المحقة ، وقال في المنتهى : وهو مذهب علماء الإسلام ، والذي يدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) : في الحائض في رمضان تأكل وتشرب ثم تقضيه ، وما رواه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) : فإن رأت الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ، ولم يجب عليها قضاء الصلاة ، وما رواه عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال : الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ، وما رواه عن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) الحائض تقضى الصلاة ؟ قال : لا ، قلت تقضى الصوم ؟ قال : نعم ، قلت من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس ، وما رواه في الحسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام فقال : ليس عليها أن تقضى الصلاة ،