( مسألة 17 ) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 1 ) وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل ( 2 ) .
( مسألة 28 ) جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) لكن يكره ( 4 ) قبله ، ولا يجب غسل فرجها ( 5 ) أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل .
( مسألة 29 ) ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج ( 6 ) والسيد على الأقوى .
( مسألة 30 ) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل ( 7 )
شرح
بعض نصوص وجوب الوضوء شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه والله العالم .
قوله قده مسألة 27 : ( إذا تعذر الغسل تيمم بدلا عنه ) وذلك لأدلة البدلية من الكتاب والسنة .
قوله قده : ( وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل . اه )
لأهميته .
قوله قده مسألة 28 : ( جواز وطئها لا يتوقف على الغسل . إلخ )
لما تقدم من الأخبار الصريحة في جواز ذلك .
قوله قده : ( لكن يكره . إلخ )
جمعا بين الأخبار المجوزة للوطء قبل الغسل وبين الأخبار المانعة حتى تغتسل بحملها على الكراهة .
قوله قده : ( ولا يجب غسل فرجها . إلخ )
لإطلاق أدلة جواز وطئها إذا طهرت ، نعم لما ورد ذلك في بعض الأخبار حملت على الكراهة قبله ، وهو وجه احتياط المصنف .
قوله قده مسألة 29 : ( ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج . إلخ )
لدخوله عرفا في النفقة الواجبة على الزوج على اشكال في ذلك .
قوله قده مسألة 30 : ( إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر