تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 17 ) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 1 ) وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل ( 2 ) . ( مسألة 28 ) جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) لكن يكره ( 4 ) قبله ، ولا يجب غسل فرجها ( 5 ) أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل . ( مسألة 29 ) ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج ( 6 ) والسيد على الأقوى . ( مسألة 30 ) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل ( 7 )
شرح
بعض نصوص وجوب الوضوء شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه والله العالم . قوله قده مسألة 27 : ( إذا تعذر الغسل تيمم بدلا عنه ) وذلك لأدلة البدلية من الكتاب والسنة . قوله قده : ( وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل . اه ) لأهميته . قوله قده مسألة 28 : ( جواز وطئها لا يتوقف على الغسل . إلخ ) لما تقدم من الأخبار الصريحة في جواز ذلك . قوله قده : ( لكن يكره . إلخ ) جمعا بين الأخبار المجوزة للوطء قبل الغسل وبين الأخبار المانعة حتى تغتسل بحملها على الكراهة . قوله قده : ( ولا يجب غسل فرجها . إلخ ) لإطلاق أدلة جواز وطئها إذا طهرت ، نعم لما ورد ذلك في بعض الأخبار حملت على الكراهة قبله ، وهو وجه احتياط المصنف . قوله قده مسألة 29 : ( ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج . إلخ ) لدخوله عرفا في النفقة الواجبة على الزوج على اشكال في ذلك . قوله قده مسألة 30 : ( إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر