تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . ( 1 ) ( مسألة 26 ) إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها ( 2 ) .
شرح
في غسل الجمعة وغيره ، وموثقة الساباطي عن الصادق ( ع ) في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأ عنه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد فقد أجزأها الغسل ، ومرسلة حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال ( ع ) : وأي وضوء أطهر من الغسل ! ويعضدها إطلاق الأخبار الآمرة بالغسل الواردة في باب الاستحاضة والحيض والنفاس ، مع ورودها في مقام الحاجة والأمر بالصلاة عقيب الغسل في جملة منها ، فلو كان الوضوء واجبا لوجب الأمر به في مثل هذه الموارد إلى آخر ما ذكروه في هذا المقام ، والذي أراه أن الأخبار متعارضة وبعيدة عن الجمع العرفي ، والمرجع فيها المرجحات السندية ، وعندي في المسألة توقف والاحتياط طريق النجاة والله العالم بحقيقة أحكامه . قوله قده : ( والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . اه ) وذلك لما عرفت من الأخبار المتلوة عليك من أن أمر الوضوء دائر بين وجوب التقديم والتخيير بينه وبين التأخير ، فالأخذ بالتعيين مبرء للذمة قطعا والله العالم . قوله قده مسألة 26 : ( إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها ) إلى قوله : ( بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . اه ) فيه اشكال بل ظاهر
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 462 | السيد علي الحسيني الشبر