( العاشر ) وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض ( 1 ) للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
( مسألة 25 ) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ( 2 ) ،
شرح
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ، واما الأحكام الأخر المذكورة للحائض الثابتة لها ما لم تغتسل ، فيدل على ثبوتها أنها أحكام للحدث الخاص ولو مع انقطاع الدم ، ويشهد لذلك جمعها والجنب في كل منها ، فيدل على أن المراد من الحائض ذات الحدث لا ذات الدم فقط والله العالم .
قوله قده : ( العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض . إلخ )
وذلك عند وجوب المشروط به إجماعا محصلا ومنقولا على ما حكى عن جملة من الأعلام ، وفي المنتهى وهو مذهب علماء الأمة كافة ، وللسنة المتواترة منها ما رواه الشيخ عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، وما رواه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بستة أرطال من ماء ، وما رواه عن يونس عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلى ، وبهذا الاسناد عنه ( ع ) عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لحمنة بنت جحش تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وغير ذلك من الأخبار .
قوله قده مسألة 25 : ( غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي .