تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وكيفيته مثل غسل الجنابة ( 1 ) في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء ( 2 ) قبله أو بعده
شرح
إلخ ) والذي يدل على استحبابه النفسي هو أنه طهارة ، فيدل عليه كل ما دل على استحباب الطهارة من الكتاب والسنة ، مثل قوله عز من قائل : ( رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) وقوله : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) . قوله قده : ( وكيفيته مثل غسل الجنابة . إلخ ) بلا خلاف أجده كما في الجواهر ، ومذهب العلماء كافة كما حكى عن المدارك ، وقول الصادق عليه السلام في الموثق والمرسل عن الفقيه والمقنع والمجالس : غسل الجنابة والحيض واحد ، وخبر أبي بصير عنه ( ع ) قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم يعني الحائض . قوله قده : ( والفرق ان غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب فيه الوضوء . إلخ ) على الأشهر بل المشهور ، بل عن المحكى عن الصدوق في الأمالي : الإقرار بان في كل غسل وضوء من دين الإمامية ، وقد استدلوا على ذلك مضافا إلى العمومات الدالة على سببية البول والغائط والنوم وغيرها من النواقض التي يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء ، بمرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عن رجل عن الصادق ( ع ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ، ورواه الشيخ بطريق صحيح إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق عليه السّلام قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة ، وعن ظاهر المختلف أنهما روايتان ، واستدل لهم أيضا بخبر على ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة