تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( مسألة 23 ) لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ( 1 ) أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا . ( 2 ) ( مسألة 24 ) بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 3 ) فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح
شرح
قوله قده مسألة 23 : ( لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز . إلخ ) وذلك بعد تنزيل الشارع غير الوجداني منزلة الوجداني تعبدا ، فيجري عليه أحكامه ، نعم يبقى الاشكال فيما ذكره في المخيرة بالاعداد لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض ذلك الزمن الذي أوقع فيه الطلاق ، من أنه يبطل الطلاق لوقوعه في زمن اختارته للتحيض ، بل الأقرب أو هو المتعين وقوع الطلاق وصحته ، إذ لما كان الطلاق بيد الزوج بإطلاق دليله فالاختيار له في إيقاعه أي زمان أراده . ما لم يكن مانع شرعي ، وما أوقعه فيه من الزمان كان فارغا غير مشغول لاختيار الزوجة ، فيتعين عليها اختيار غيره وليس لها اختياره ، إذ لها أن تختار لحيضها الزمن الفارغ لا المشغول بطلاق الزوج ، ووقوع ما اختارته بعد على ما اختاره الزوج قبل وبطلان الطلاق يحتاج إلى دليل قوى وليس فليس . قوله قده : ( ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا . اه ) بل صح إذ لا مانع منه كما تقدم . قوله قده مسألة 24 : ( بطلان الطلاق والظهار ) إلى قوله : ( مختصة بحال الحيض . إلخ ) أما اختصاص حرمة الوطء بحال الحيض فلما رواه