تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، واما الأحكام الأخرى المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
شرح
العلامة في المنتهى عن الشيخ ( قده ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ، وروى عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ، وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها الحيض في آخر أيامها قال : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ، وروى عن عبد الله بن المغيرة عمن سمع عن العبد الصالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل ذلك فلا بأس ، وقال : تمس الماء أحب إلىّ ، وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض ترى الطهر يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلىّ ، واما اختصاص وجوب الكفارة بحال الحيض فإنها تابعة للحرمة ، فإذا انتفت الحرمة بعد الطهر قبل الغسل كما دلت عليه الأخبار المذكورة انتفى وجوب الكفارة ، واما اختصاص بطلان الطلاق بحال الحيض فهو لإطلاق الأدلة خرج منه ذات الدم الفعلي ، ويبقى سائر الأحوال داخلا في الإطلاق مشمولا للحكم ، قال صاحب الجواهر ( قده ) : المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث فلا بأس بطلاقها لإطلاق الأدلة . إلخ ، واما اختصاص بطلان الظهار بحال الحيض فلتنزيله في جملة من الأخبار منزلة الطلاق كما في قول أبى عبد الله عليه السّلام في المرسل لا يكون