بان لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
( مسألة 21 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . ( 1 )
( مسألة 22 ) لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة ( 2 ) فبانت حائضا بطل وبالعكس صح .
شرح
يكون إجماع على ذلك قال في الجواهر : لا خلاف في تحقق الدخول بالوطء دبرا في كل ما جعل عنوانا له في الأحكام ولم نعرف مخالفا في ذلك إلا من المحدّث البحراني فادعى انسباق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة إلى آخر ما ذكره ، وما ادعاه المحدث البحراني من الانسباق إلى القبل وانصراف الأدلة عما سواه ، إذ هو محل لتكون الولد منه لئلا تختلط الأنساب ، وإن كان ذلك حكمة لا علة تامة واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 21 : ( إذا كان الزوج غائبا ووكل ) إلى قوله : ( لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( اه ) لان حكم الوكيل فيما وكل فيه حكم الموكل إلا ما خرج بالدليل ، وما نحن فيه لا يجوز للموكل مع حضوره وتمكنه من استعلام حالها طلاقها في حال الحيض ، فكذا الوكيل بالقيود المذكورة .
قوله قده مسألة 22 : ( لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة . إلخ )
وذلك لدوران الأحكام مدار الواقع ، إلا ما قام الدليل على خلافه ، مع ظهور الأدلة فيما نحن فيه في كون الطهر شرطا واقعيا تدور الصحة مداره وجودا وعدما ، ولم يقم دليل على كفاية الاعتقاد في المخطئ واللَّه العالم .