ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب
شرح
غير جماع ، الحديث ونحوهما غيرهما .
قوله قده : ( وظهارها . إلخ )
موضع وفاق بين علمائنا ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع ، الحديث ، وعن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ، وعن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع ، الحديث ونحوها غيرها .
قوله قده : ( إذا كانت مدخولا بها ولو . إلخ )
إجماعا لأن غير المدخول بها معدودة من الخمس اللاتي يطلقن على كل حال ، حسبما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال الحامل المستبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض ، وعن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض ، وعن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه ( ع ) قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
قوله قده : ( ولو دبرا . إلخ )
على اشكال في الاكتفاء به إلا أن