( مسألة 20 ) الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب ( 1 ) الكفارة ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها ،
( التاسع ) بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ( 2 ) ،
شرح
والتفصيل في هذا الباب أولى ، وهو أن يقال : إن كان الوطء قد تكرر في حال واحد كالأول ولم يكفر أولا فلا تكرر وإلا تكررت انتهى .
قوله قده مسألة 20 : ( الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب . إلخ )
قال العلامة في المنتهى : الرابع عشر ، حكم النفساء في ذلك حكم الحيض لتساوى أحكامها على ما يأتي . انتهى . والحق أن الإلحاق في بعض الأحكام مثل حرمة الوطء مما لا اشكال فيه ، واما إلحاقها بالحائض في جميع أحكامها حتى في الكفارة وجوبا أو استحبابا على الخلاف فمحل إشكال ، إذ هو تقوّل على الشارع بغير دليل ، نعم الاحتياط طريق النجاة واللَّه العالم .
قوله قده : ( التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها .
إلخ )
قال في الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يصح طلاقها بعد الدخول وحضور الزوج أو ما في حكمه . إلخ . وقال في الجواهر : يحرم بل لا يصح طلاقها إجماعا من المسلمين في الأول كما حكاه في المعتبر والمنتهى وغيرهما ، ومن الفرقة المحققة في الثاني إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها أو في حكمه لا غائبا أو في حكمه وكانت حائلا ولا حاملا إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها إلى آخر ما ذكره ، وللنصوص الكثيرة منها على ما في الوسائل عن زرارة عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق إلا على السنة ، ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، الحديث ، ومنها ما عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من