واما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ( 1 ) والأحوط صرفها ( 2 ) على ستة أو سبعة مساكين .
( مسألة 19 ) إذا وطئها في الثلث الأول ( 3 ) والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط .
شرح
مساكين . إلخ )
وهو المحكى عن المقنعة والانتصار والنهاية والسرائر والمهذب
والجامع ، بل عن محكي السرائر نفى الخلاف فيه ، وعن محكي الانتصار الإجماع عليه .
قوله قده : ( واما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد . إلخ )
كما صرح به جماعة تبعا للروض لإطلاق النص .
قوله قده : ( والأحوط صرفها . إلخ )
وجه الاحتياط في السبعة حسن الحلبي المتقدم سأل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض فقال عليه السلام : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد ، الحديث ، وكان ينبغي له حينئذ أن يكون مقدار ما يكفى لكل منهم قوت يومه كما قيل به فيه .
قوله قده مسألة 19 : ( إذا وطئها في الثلث الأول . إلخ )
لا إشكال في الفرض المذكور بوجوب الدينار ونصفه وربعه ، لتغاير الأسباب والمسببات بحسب الأوقات التي عيّنها الشارع ، واما تكرار الوطء في كل ثلث فظاهر إطلاق الأخبار ان كل وطء سبب مستقل تخلل تكفير في الأثناء أم لا ، فمتى وجد وجد السبب فيؤثر وجوبا أو استحبابا على القولين ، قال العلامة في المنتهى :
التاسع ، لو كرر الوطء قال الشيخ : لا يتكرر عملا بالأصل ، واختاره ابن إدريس ،