تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
واما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ( 1 ) والأحوط صرفها ( 2 ) على ستة أو سبعة مساكين . ( مسألة 19 ) إذا وطئها في الثلث الأول ( 3 ) والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط .
شرح
مساكين . إلخ ) وهو المحكى عن المقنعة والانتصار والنهاية والسرائر والمهذب والجامع ، بل عن محكي السرائر نفى الخلاف فيه ، وعن محكي الانتصار الإجماع عليه . قوله قده : ( واما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد . إلخ ) كما صرح به جماعة تبعا للروض لإطلاق النص . قوله قده : ( والأحوط صرفها . إلخ ) وجه الاحتياط في السبعة حسن الحلبي المتقدم سأل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض فقال عليه السلام : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد ، الحديث ، وكان ينبغي له حينئذ أن يكون مقدار ما يكفى لكل منهم قوت يومه كما قيل به فيه . قوله قده مسألة 19 : ( إذا وطئها في الثلث الأول . إلخ ) لا إشكال في الفرض المذكور بوجوب الدينار ونصفه وربعه ، لتغاير الأسباب والمسببات بحسب الأوقات التي عيّنها الشارع ، واما تكرار الوطء في كل ثلث فظاهر إطلاق الأخبار ان كل وطء سبب مستقل تخلل تكفير في الأثناء أم لا ، فمتى وجد وجد السبب فيؤثر وجوبا أو استحبابا على القولين ، قال العلامة في المنتهى : التاسع ، لو كرر الوطء قال الشيخ : لا يتكرر عملا بالأصل ، واختاره ابن إدريس ،
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 453 | السيد علي الحسيني الشبر