( مسألة 15 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج ( 1 ) وجبت الكفارة .
( مسألة 16 ) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 2 ) فإذا وطئها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
( مسألة 17 ) يجوز إعطاء قيمة الدينار ، ( 3 ) والمناط قيمة وقت الأداء .
( مسألة 18 ) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، ( 4 )
شرح
داود بن فرقد المتقدمة الذكر من كفاية الاستغفار وسقوط الكفارة مع العجز عنها ، ولكن لما كانت ضعيفة ولا جابر لها لم يكتف بالسقوط كلية ، حتى لو تمكن فيما بعد .
قوله قده مسألة 15 : ( إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج . إلخ )
وجوب الكفارة لإطلاق دليلها مع صدق الوطء عمدا .
قوله قده مسألة 16 : ( إذا أخبرت بالحيض وعدمه يسمع قولها )
لما تقدم من وجوب سماع قولها فيما لا يعلم إلا من قبلها ، لما تقدم من صحيح زرارة :
العدة والحيض إلى النساء ، وفي رواية الكليني زيادة : إذا ادعت صدقت .
قوله قده مسألة 17 : ( يجوز إعطاء قيمة الدينار . إلخ )
وجهه هو استظهار ان ذكر الدينار إنما هو لبيان مقدار ما يجب عليه من المال لا الخصوصية والأخذ بظهور لفظ الدينار ، ويؤيد هذا الاستظهار عدم السقوط بالتعذر ، بل الانتقال إلى القيمة مع عدم الدليل عليه إلا دليل الدينار ، والأمر بنصف الدينار وربعه مع عدم وجودهما مضروبين مما يؤيد القيمة أيضا واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 18 : ( الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة