( مسألة 11 ) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة ( 1 ) على الأحوط .
( مسألة 12 ) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( 2 )
( مسألة 13 ) إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه ( 3 )
( مسألة 14 ) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ( 4 ) فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار ( 5 ) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
شرح
قوله قده مسألة 11 : ( إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة .
إلخ )
لما تقدم في بعض النصوص من النهى عن الإيقاب ، والأمر باتقاء موضع الدم ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضا ، واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر ، إذ هما موضوعان مختلفان لكل حكمه واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 12 : ( إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته ) إلى قوله : ( فالمناط الواقع انتهى )
ذلك لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الأحكام ، ولا مدخلية لما تخيله ما لم يقم عليه دليل خاص .
قوله قده مسألة 13 : ( إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض ) إلى قوله :
( لا شئ عليه انتهى )
وذلك لانتفاء موضوع الكفارة واقعا ، ولا مدخلية لما تخيله ما لم يقم عليه دليل بخصوصه .
قوله قده مسألة 14 : ( لا تسقط الكفارة بالعجز عنها . إلخ )
كسائر الحقوق للَّه كانت أو لآدمي فمتى تيسرت وجبت ما لم يقم دليل على السقوط .
قوله قده : ( والأحوط الاستغفار . إلخ )
وذلك لما تضمنته رواية