تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( مسألة 8 ) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط ( 1 ) التكفير بل لا يخلو عن قوة . ( مسألة 9 ) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ( 2 ) بخلاف وطئها في محل الخروج . ( مسألة 10 ) لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة ( 3 )
شرح
وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ، ونحوه خبر أبي بصير ، وقد تقدم منا أن حمل ذلك كله على الكراهة ممكن ، فيتعين جمعا بين الأخبار الصريحة في المنع عن محل الدم وجواز ما سواه واللَّه العالم . قوله قده مسألة 8 : ( إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير . إلخ ) وذلك لإطلاق النصوص المتناولة لما ذكر ، قال العلامة في المنتهى : حكم الأجنبية حكم الزوجة ، لقول أبى عبد اللَّه ( ع ) في رواية أبي بصير من أتى حائضا ، علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام . قوله قده مسألة 9 : ( إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة . إلخ ) وجوب الكفارة لو وطئها في الفرج الخالي من الدم لعمومات حرمة وطء الحائض ، والكفارة تابعة للحرمة ، واما عدم وجوب الكفارة لو وطئها في مخرج الدم لعدم حرمة الوطء فيه ، لما تقدم من جواز الاستمتاع بالحائض ما اتقى الفرج ، أو ما اتقى الموضع المعهود والكفارة تابعة له . قوله قده مسألة 10 : ( لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة . انتهى ) وذلك لإطلاق دليل الحرمة لصدق الحائض عليها ميتة عرفا فيحرم وطؤها ، والكفارة تابعة للحرمة .