تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . ( مسألة 6 ) المراد بأول الحيض ( 1 ) ثلثه الأول وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان وإن كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا . ( مسألة 7 ) وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط . ( 2 )
شرح
قوله قده مسألة 6 : ( المراد بأول الحيض . إلخ ) قال العلامة في المنتهى الأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن ، فلو كانت عادتها ستة فالأول اليومان الأولان والأوسط الثانيان والآخر الأخيران ، ولو كانت أربعة فاليوم الأول وثلث الثاني أول ، وثلثا الثاني وثلثا الثالث أوسط ، وثلث الثالث والرابع بأسره آخر ، وهكذا كل عدد تفرضه نقسمه أثلاثا . انتهى ، وهذا ما اختاره المصنف ( قده ) . قوله قده مسألة 7 : ( وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط . اه ) وجه الاحتياط ما تقدم من احتمال دخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة ، أو للمنع عنه في ظاهر حسن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين ألييها ولا يوقب ، وخروجا عن خلاف السيد ( قده ) من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وميل الأردبيلي إليه ، لصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها ؟ قال تتزر بإزار إلى الركبتين