( مسألة 5 ) لا فرق في حرمة وطء الحائض بين ( 1 ) لزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا ( 2 ) وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
( الثامن ) وجوب الكفارة بوطئها ( 3 ) وهي دينار في أول الحيض ونصفه
شرح
قوله قده مسألة 5 : ( لا فرق في حرمة وطء الحائض بين . إلخ )
بلا خلاف في ذلك ، والذي يدل عليه إطلاق لفظ الزوجة والحليلة .
قوله قده : ( كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا . إلخ )
إذ ما ثبت بطريق شرعي حكمه حكم القطعي .
قوله قده : ( الثامن : وجوب الكفارة بوطئها . إلخ )
لا يخفى أن وجوب الكفارة أو استحبابها عليه قولان ، والقول الأول بالوجوب للقدماء ، وقد ادعى عليه الإجماع جماعة على ما حكى عنهم ، وللأخبار المستفيضة منها ما عن الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار . إلخ ، ومنها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث : أنه يتصدق إذا كان في أوله دينارا ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت فإن لم يكن عنده ما يكفّر قال :
فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لا يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ، ومنها رواية ابن مسلم عمن أتى أهله وهي طامث قال عليه السلام : يتصدق بدينار ويستغفر الله ، ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ، ومنها مرسلة المقنع قال : روى أنه إن جامعها في أول