عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها ( 1 ) الخالي عن الدم حينئذ .
( مسألة 4 ) إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما ( 2 ) لو أخبرت بأنها طاهر .
شرح
غير معلوم . إلخ )
أي اجتناب موضع خروج الدم ، وذلك لانصراف
الأدلة عنه حتى قوله عليه السلام ما اتقى موضع الدم ، مع ما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل فإطلاقها محكم .
قوله قده : ( نعم لا يجوز الوطء في فرجها . إلخ )
لإطلاق عدم جواز وطء الحائض في المحل المخصوص .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما . إلخ )
السماع منها لصحيحة زرارة : العدة والحيض إلى النساء ، وحسنته بزيادة : إذا ادعت صدقت ، هذا مضافا إلى ما قيل إنه مما يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه ، ولا يعرف إلا من قبلها ، وحكى عن التذكرة وجامع المقاصد والروض تقييد الحكم بصورة عدم الاتهام بتضييع حق الزوج ولا وجه له مع إطلاق روايتي زرارة إلا ما يتكئ عليه ، من رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات قال عليه السّلام : كلفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن وإلا فهي كاذبة ، وهي مع ضعفها وكون موردها بحسب العادة بعيدة غير ناهضة لتقييد إطلاق الروايتين ، ودعوى انصراف الإطلاق لغير صورة التهمة مجازفة ، كيف وكثيرا ما تكون التهمة وعدمها مغفولا عنهما ، فكيف يكون غير صورتها منصرفا إليه والله العالم .