على الأحوط ويحرم عليها أيضا ( 1 ) ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة
شرح
غير النكاح أي غير المجامعة ، ولمرسل ابن بكير عن الصادق ( ع ) أنه قال :
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ، وموثقة عبد الكريم عنه ( ع ) عما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه ، ونحوه خبر عبد الملك عنه كما في التهذيب والكافي وموثق هشام عنه ( ع ) عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ، وعنه عما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين ، وعنه ( ع ) عما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين ألييها ولا يوقب ، وخبر معاوية عنه عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج ، وخبر عبد الله عنه ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال :
ما دون الفرج ، وخبر عبد الملك عنه ( ع ) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شئ غير الفرج ، ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل ، إلى غير ذلك من النصوص ، واما ما عن السيد المرتضى من أنه لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر سيما الوطء فيه ، بل في السرائر : ان خلافه فيه خاصة فلم ينقل الخلاف فيه إلا عنه ( قده ) وربما نقل عن المقدس الأردبيلي الميل إلى موافقة السيد ، لا ريب في ضعفه للأصول والعمومات كتابا وسنة المقتصر في تخصيصها بالمتيقن منها ، وقد مرت عليك مفصلة من جواز الاستمتاع بها ما عدا الفرج ، وفي بعضها موضع الدم الصريحة في المطلوب ، واما أخبار المئزر وما بين السرة والركبة فمحمولة على الكراهة لصراحة الأخبار المجوزة والله العالم .
قوله قده : ( ويحرم عليها أيضا . إلخ )
أي كما يحرم على الزوج الوطء