( السابع ) وطؤها في القبل ( 1 ) حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها
شرح
مع التلويث فيكفي فيه ما تقدم منا من حرمة تنجيس المساجد والله العالم .
قوله قده : ( السابع : وطؤها في القبل . إلخ )
اما عدم جواز وطئها في القبل حتى تنقى فمجمع عليه بين المسلمين ، بل كأنه من ضروريات الدين كما اعترف به كثير منهم ، وقد نطق به الكتاب وسنة سيد المرسلين ( ص ) وآله الطاهرين عليهم السلام ، بل عنه عليه السّلام : من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم ، وعليه يحمل لفظ الكراهة في بعض النصوص كالمروي في الفقيه والخصال والمحاسن مسندا إلى الصادق ( ع ) عن آبائه عن علي عليهم السلام عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعة وعشرين خصلة ونهاكم عنها ، وعد منها : انه كره للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرصا فلا يلومنّ إلا نفسه ، وعن أبي عبد الله ( ع ) ترى هؤلاء المشوّهين في خلقهم ؟ قال : قلت نعم ، قال هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث ، وعن الصادق ( ع ) لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها ، وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول لعلى ( ع ) : لا يبغضكم إلا ثلاثة ولد الزنا ومنافق ومن حملت به أمه وهي حائض ، وعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : أنه قال لعلي ( ع ) لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق ، أو ولد الزنية ، أو من حملته أمه وهي طامث ، إلى غير ذلك من الأخبار بهذه المضامين ، واما ما عدا ذلك فالمشهور كما اعترف به كثير منهم ، بل عن ظاهر المجمع والتبيان والكنز وصريح الخلاف الإجماع عليه هو جواز الاستمتاع بغيره حتى الوطء في الدبر ، لما عنه ( ع ) أنه سئل عن كيفية الاعتزال فقال : اصنعوا كل شيء