تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
استمعت بل أو سمعت آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ( 1 ) لكن يكره وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد ( 2 ) المشرفة . ( مسألة 3 ) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 3 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها .
شرح
النافيتين له الظاهرتين في الحرمة ، أعني صحيحة عبد الرحمن وموثقة غياث ، ولا يخفى أن الجمع فرع المقاومة وهي منتفية ، لموافقة النافية لفقهائهم الأربعة كما في التذكرة وغيرها فتقديم الأولى وحمل الأخيرة على التقية متحتم والله العالم بحقيقة أحكامه . قوله قده : ( ويجوز لها اجتياز غير المسجدين . اه ) قد ادعى الإجماع على ذلك ، وفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين . قوله قده : ( وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد . إلخ ) تقدم منا التردد في أصل الحرمة في دخولها والله العالم . قوله قده مسألة 3 : ( لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز . إلخ ) أما حرمة الدخول لغير الاجتياز فيكفي فيه ما تقدم من حرمة اللبث في المساجد ، والدخول بغير الاجتياز لبث ما ، واما جواز الاجتياز فيها فقد تقدم ما يدل على جوازه ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، إشارة إلى الجنب والحائض ، وما رواه الكليني في كتابه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام : ولا بأس أن يمرا في المساجد ولا يجلسان فيها ، واما حرمة الاجتناب