شكت في ذلك صحت ( 1 ) ، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص ( 2 ) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة . ( 3 )
( مسألة 2 ) يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة ( 4 ) إذا
شرح
بطلت . إلخ )
لفقدان الشرط بوقوع الحدث في الأثناء .
قوله قده : ( وإن شكت في ذلك صحت . إلخ )
لاستصحاب الطهارة أو لقاعدة الفراغ .
قوله قده : ( ولا يجب عليها الفحص . إلخ )
لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية .
قوله قده : ( وكذا في سائر مبطلات الصلاة . انتهى )
أي سائر نواقض الصلاة لو وقعت في أثنائها ولو قبل السلام بطلت وصحت في المشكوك منها ، للأصل والقاعدة وعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .
قوله قده مسألة 2 : ( يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة . إلخ )
أما جواز سجدة الشكر لها فيكفي فيه إطلاق أدلة استحبابها لتجدد كل نعمة ودفع كل بلاء ونقمة بلا خلاف في ذلك ، نعم ما حكى عن الشيخ ( قده ) من الاستدلال على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقا الحرمة ، ولم يعثر على قائل بها ، وذلك مما يوهن الاستدلال المذكور ، واما وجوب سجدة التلاوة عليها ففي المسألة أقوال ثلاثة :
( أحدها ) ما عرفت من المصنف رحمه الله وهو الوجوب وعليه جماعة منهم العلامة ( قده ) ( ثانيها ) ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ ( ره ) في النهاية من أنه محرم عليها السجود ( ثالثها ) ما ذهب إليه الشيخ ( ره ) في المبسوط