تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 1 ) دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج ( 2 ) ، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا . ( مسألة 1 ) إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 3 ) ، وإن
شرح
في الحسن عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : ولا يقربان المسجدين الحرمين ، وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد الرسول فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها . قوله قده : ( والمشاهد المشرفة كسائر المساجد . إلخ ) تقدم حكم هذه المسألة مفصلا في مبحث حرمة تنجيس المساجد في المجلد الأول من كتابنا هذا صحيفة 439 المطبوع ، فمن أرادها فليراجعها ، والذي نختاره في المسألة هو عدم الإلحاق بالمساجد ، إذ ما ذكر وجها للإلحاق بالمساجد وجوه استحسانية لا تنهض دليلا على المطلوب ، وعلى فرض القول به هناك أي إلحاق المشاهد بالمساجد في الجنب ، فإلحاق الحائض بالجنب ومشاركة الحيض للجنابة في الأحكام يحتاج إلى دليل . قوله قده : ( وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج . إلخ ) لرواية أبي حمزة المتقدمة قبل أسطر ، ولأن الاجتياز حرام عليها إلا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة فكان قائماً مقامها في قطع المسجد . قوله قده مسألة 1 : ( إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام