« الثالث » قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط . ( 1 )
« الرابع » اللبث في المساجد . ( 2 )
« الخامس » وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول .
« السادس » الاجتياز من المسجدين ( 3 )
شرح
قوله قده : ( الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط . اه ) وذلك لما هو المعروف من مذهب الأصحاب حتى البسملة إذا نوى بها إحداها كما حكى ذلك عن المدارك ، وعن المعتبر أنه عند علمائنا أجمع ، وعن المنتهى وهو مذهب علمائنا أجمع إلى أن قال : لنا على تحريم العزائم ما قدمناه في باب الجنب ، ولأن الحائض آكد في الحدث من الجنب ، ويدل على ذلك موثقة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ، ورواية محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام الجنب والحائض يفتتحان المصحف ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة ، ولا دلالة للروايتين على حرمة ما عدا نفس السجدة ، إلا أن الأصحاب فهموا كون السجدة كناية عن سورتها والله العالم .
قوله قده : ( الرابع : اللبث في المساجد إلى قوله : الخامس إلخ )
لما روى من طريق الجمهور عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولأن الحائض مشاركة للجنب في الحدث وممتازة عنه بزيادة حمل النجاسة ، فحكم حدثها أغلظ فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقها أقرب ، وقد تقدم منا في الجنابة ما يغني عن البيان ، لاتحاد الدليل في البائن فراجع وكذا الحال في وضع شئ فيها .
قوله قده ( السادس : الاجتياز من المسجدين )
وذلك لما رواه الشيخ