( مسألة 10 ) إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض ( 1 ) عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة .
( مسألة 11 ) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة ( 2 ) في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة .
( مسألة 12 ) لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ( 3 ) وبعضها بصفة الحيض فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض ( 4 ) فلا تمييز بالشدة والضعف أو
شرح
الطهر عن عشرة ، أو قلنا بأنه طهر ، وحمل ما ورد بعدم قصور الطهر عن عشرة فيما لو كان بين الحيضتين ، لا فيما كان بين حيضة واحدة ، نعم يبقى الإشكال فيما حكم به في الصورة الأولى من أن الثلاثة الأولى حيض ، مع أنها معارضة بالدم المتأخر ، وقد تقدم منه ( قده ) ان من شرائط الرجوع إلى التمييز أن لا يعارض الدم دم آخر ، فالقاعدة في المقام التساقط لعدم الترجيح إذ أنه بلا مرجح ، بل الرجوع إلى قواعد أخر .
قوله قده مسألة 10 : ( إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض . إلخ )
إذ لا مانع من الحكم على الدمين بالحيض مع فصل أقل الطهر بينهما بالشرط الذي ذكره من أن لا يكون واحد منهما أقل من ثلاثة .
قوله قده مسألة 11 : ( إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة . إلخ )
إنما احتاط ( قده ) في جميع العشرة لما تقدم في صحيفة 394 من الإشكال في اعتبار التوالي في الثلاثة وعدمه ، واختلاف الآراء في ذلك ، وقد ذكرنا حجج الطرفين هنالك فراجع .
قوله قده مسألة 12 : ( لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة . إلخ )
كما هو صريح أخبار التمييز .
قوله قده : ( فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض . إلخ )
كما إذا كان