تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( مسألة 8 ) لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ( 1 ) فلو رأت ثلاثة أيام أسودا وثلاثة أحمرا ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . ( مسألة 9 ) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ( 2 ) ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
شرح
الرجوع إلى الأقارب ، هذا إذا كان لها تمييز ، وإلا فالرجوع إلى العدد فقط ، نعم يبقى الخلاف في أنه هل يلزم جعله أول الدم ؟ أو مخيرة فيه حيث جعلته وقد تقدم مدرك كل من القولين وذكرنا أن الاحتياط جعله أول الدم فإنه سبيل النجاة والله العالم . قوله قده مسألة 8 : ( لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر . إلخ ) يشكل ما ذكره ( قده ) من التعدي عن الصفات المنصوصة من الحرارة والسواد والدفع والحرقة إلى غيرها من صفات الأشدية كالحمرة بالنسبة إلى الصفرة ، بل المتعين الاقتصار على المنصوص منها والله العالم . قوله قده مسألة 9 : ( لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام . إلخ ) إنما حكم ( قده ) في الصورة الأولى بجعل الثلاثة الأولى حيضا فقط دون الثلاثة الوسطى التي هي بصفة الاستحاضة ودون الخمسة الأخيرة التي هي بصفة الحيض ، لئلا يلزم زيادة أيام الحيض عن العشرة بخلاف الصورة الثانية ، وهي ما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة لإمكان جعل الجميع حيضا حتى أيام النقاء المتخلل بين الدمين ، لإطلاق الإجماع بعدم قصور