( مسألة 7 ) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ( 1 ) ، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
شرح
( الاحتمال الثالث ) القول بالاحتياط بان تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض ، فقد يجتمع حينئذ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال ، وهو ظاهر ابن سعيد في الجامع والعلامة في التذكرة ، بل نقل عنه في جملة من كتبه ، كما أنه نقل عن الشيخ في المبسوط ، وفي الذكرى ان الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور ، قلت لكن ينبغي لها حينئذ تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة .
( الاحتمال الرابع ) تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فيما يمكن منها لاستصحاب الحيض وقاعدة الإمكان وغيرها ، مع عدم اطراد العمل بالروايات لها في كل وقت كما ستسمع ، وهو لا يخلو من قوة انتهى كلامه من هذه المسألة وقع مقامه ، ولا يخفى أن الاحتياط سبيل النجاة .
قوله قده مسألة 7 . ( صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها .
إلخ )
وذلك لما تقدم من أدلة رجوع ذات العادة إلى عادتها ، وبهذا المقدار من الرجوع إلى العادة ممكن لها ، ويبقى الوقت مجهولا لها ، فإن كان لها تمييز أخذت بما فيه الصفة لأدلة الصفات المتقدمة . هذا إذا وافق التمييز العدد ، واما في غير صورة الموافقة قلة أو كثرة فتزيد الناقص بما حفظته من العدد وتنقص الزائد عما زاد على العدد ، ولا يجوز لها الرجوع إلى أقربائها أو أقرانها إذ إقراؤهن طريق إلى العدد ، والمفروض أن لها عددا معتادا فلا تكون إقراؤهن طريقا إليه ، إذ الرجوع والأخذ بالعادة مقدم رتبة على