( مسألة 6 ) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة ( 1 ) في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
شرح
اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام - إلى أن قال - وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا . إلخ )
قوله قده مسألة 6 : ( صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة . إلخ )
ذكر صاحب الجواهر ( قده ) في هذه المسألة وهي ما لو ذكرت أول حيضها ونسيت العدد الذي يشمله عموم المتن احتمالات بل أقوالا أربعة :
( الأول ) إكماله ثلاثة المتيقن كونه حيضا واقتصارها عليها فقط ، لعلمها باشتغال ذمتها به بلا اشكال ويبقى الزائد إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ، فتعمل عمل المستحاضة لأصالة شغل ذمتها بالعبادة واختاره في البيان ، وعن المعتبر واستحسنه في المدارك ، كما أنه احتمله في الذكرى ، ولعله الظاهر من موضع من المبسوط وابن حمزة في الوسيلة .
( الاحتمال الثاني ) رجوعها إلى الروايات وهو اختيار المصنف إما بأخذ السبعة تعيينا كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ، أو التخيير بين السبعة والستة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، واختاره الشهيد الثاني وغيره من بعض متأخرين ، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن .