تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 3 ) الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان مرجح لغير الأول . ( مسألة 4 ) يجب الموافقة بين الشهور ( 2 ) فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا . ( مسألة 5 ) إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ( 3 ) ما فات منها من الصلوات وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
شرح
قوله قده مسألة 3 : ( الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم . إلخ ) في ذلك خلاف ، فذهب جماعة منهم المحقق والعلامة في غير التذكرة ، والمحقق والشهيد الثانيان ، بل عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب : إلى أن لها وضع العدد حيث تشاء ، وقال آخرون : إن عليها وضعه في الأول كما عن العلامة في التذكرة وعن كاشف اللثام ، والأول أظهر لإطلاق رواياته وعدم ما يوجب التعيين عليها عدا دعوى ظهورها في تقديم التحيض وهي ممنوعة ، وحيث لا قائل بتعين الآخر ولا بالتخيير بين خصوص الأول والآخر كان تعيين الأول الأحوط ، وهو منشأ احتياط المصنف ( قده ) . قوله قده مسألة 4 : ( يجب الموافقة بين الشهور . إلخ ) إذ النصوص كما تضمنت مدة التحيض كذلك تضمنت مدة التطهر ، ومع اختلاف أزمنة الوضع يلزم اختلاف مدة الطهر . قوله قده مسألة 5 : ( إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها . ) وذلك لصدق الفوت ، والحكم الظاهري ليس بمانع إذا انكشف خلافه ، لما حقق في محله من عدم الإجزاء بعد التبين ، ومما يدل عليه مرسلة يونس القصيرة وفيها : فان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين