تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 2 ) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم ( 1 ) إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
شرح
بالأصل في لزوم العبادة ، وهو حسن إلا في الدور الأول للمبتدئة فعشر ، للموثق المتقدم عن ابن بكير ، وقال في المدارك بعد نقله : ولا يخلو من قوة ، ويؤيده الروايتان - يعنى موثقتي ابن بكير - والإجماع ، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة ، ثم قال : واعلم أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة تخييرها بين الستة والسبعة ، وبه قطع في المعتبر ، وقوى العلامة في النهاية وجوب العمل بما أدى اجتهادها إليه ، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه ، وهو منقوض بأيام الاستظهار ، وقال في المعتبر : إنه لا مانع من ذلك إذ قد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين الإتمام والتقصير في بعض المواضع ، ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر ولا يتعين أوله وإن كان أولى ، ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما ، ولا ريب أنه أولى والله العالم . قوله قده مسألة 2 : ( المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم . إلخ ) مما لا خلاف فيه ان المراد بالشهر الشهر الدمى الذي مبدؤه رؤية الدم ، ويدل عليه موثقة ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ونحوه غيره والله العالم .