البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ، واما الناسية فترجع إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع .
شرح
بالثلاثة دائما في غير الدور الأول مع اختصاصهما بالمبتدئة وتضمنهما تقديم العشرة وهم لا يقولون به ، والتخيير بين ما ذكر جمعا لا شاهد له ، فالأولى تعيين السبعة .
وقيل فيه أقوال أخر ، فعن الصدوقين والمرتضى أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة أيام إلى عشرة لموثقة سماعة المروية في الكافي قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال :
أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، وقيل : إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام ثم تجعل طهرا عشرة أيام ثم حيضا عشرة أيام وهكذا ، كما عن موضع من المبسوط ، وقيل : بالتخيير بين التحيض في كل شهر بسبعة أيام ، وبين التحيض في الشهر الأول عشرة وفي الثاني ثلاثة ، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية ، وقيل : بالتخيير بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، وبين الستة وبين السبعة كما عن العلامة وغيره ، وقيل : إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة ، كما عن القاضي ، وقيل : بالعكس ، وقيل :
تتحيض في كل شهر عشرة أيام ، وقيل : إنها تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلى سبعة وعشرين يوما كما عن الإسكافي ، ومستند الكل ضعيف ، وبعضه لم نقف على مستنده ، وقال المحقق في المعتبر ، بعد أن حكم بضعف الأخبار الواردة في الباب : والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه المتيقن في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا