تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسودا وخمسة أيام أصفرا ثم خمسة أيام اسودا ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها ، أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد
شرح
فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال : أقراؤها مثل افراء نسائها ، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، وموثقة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال : المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ، وفي الخبر في النفساء ، إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتلت جلست مثل أيام أمها وأختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، وهي مع ضعف سندها شاملة للمضطربة ، ومن جوز رجوعها إلى النسوة خصه بالرجوع إلى الجميع ولم يجوّز الاقتصار على الواحدة ، وظاهر الروايات ذلك ، مع أنه لا تعرض فيها لذكر المبتدئة أصلا ، وظاهر مرسلة يونس رجوع المبتدئة إلى العدد خاصة مطلقا ، وإلا يمكنها الرجوع إلى نسائها لاختلافهن أو فقدهن تحيضت هي كالمضطربة : وهي التي نسيت العادة وقتا أو عددا أو معا في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما ، كما عن الجمل وموضع من المبسوط ، واستدل على الأول بقول الصادق ( ع ) في مرسلة يونس : وتحيض في كل شهر في علم الله بسبعة أيام أو ستة أيام ، وفيه ان مقتضاها التخيير بين الستة والسبعة ، فلا وجه للاقتصار على السبعة ولكنه أحوط للاتفاق على جوازه ، وعلى الثاني بموثقة ابن بكير عن الصادق ( ع ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ، ونحوه آخر ، وفيه أن مقتضاهما التحيض