تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( مسألة 26 ) إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ( 1 ) وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت منها نية القربة . ( مسألة 17 ) إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى ( 2 ) فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( مسألة 1 ) من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد أما أن تكون ذات عادة ( 3 )
شرح
فعلى الأول يجب الغسل إذا انقطع الدم بالمرة مع اعتبار العود قبل العشرة لتعمل عمل الطاهرة في أيام النقاء المتخلل ، وكذا مع العلم بالعود وإن لم يكن لها عادة ، واما بناءا على ما رجحناه فيما تقدم صحيفة 392 في مسألة 6 من مسائل الحيض من أن النقاء المتخلل أيام العادة أو في جملة العشرة حيض فلا يتم ما ذكره في الصورتين من وجوب الغسل والله العالم . قوله قده مسألة 26 : ( إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت . إلخ ) وذلك لعدم إحرازها الأمر الذي هو شرط في العبادة ، فلا يحصل منها قصد العبادة ، نعم لو فرض حصول قصد القربة لها غفلة أو غير ذلك صحت صلاتها بلا اشكال لفرض أنها طاهرة واقعا . قوله قده مسألة 27 : ( إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى . إلخ ) المسألة مبنية على استصحاب حكم العام أو المخصص بعد تعذر الطريق الشرعي إلى المعرفة ، نعم الاحتياط طريق النجاة والله العالم . قوله قده : ( فصل : في حكم تجاوز الدم عن العشرة ) إلى قوله ( قده ) في
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 419 | السيد علي الحسيني الشبر