أو إلى العشرة مخيّرة بينها فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، فان تجاوز فسيجيئ حكمه .
شرح
ومطابقتها معها ، وهل هذا الاستظهار واجب ، كما عن النهاية والجمل والمصباح ، أم مستحب ؟ كما عليه أكثر المتأخرين ، قولان منشأهما ظاهر الأمر في جملة من الأخبار المتقدمة ، وإشعار بعضها بالاستحباب مضافا إلى الأصل ، ثم بعد ذلك إن استمر الدم فهي مستحاضة للصحاح المتقدمة ، بل عن التذكرة الإجماع عليه حيث قيل إن لم يتجاوز الدم العشرة فالجميع من أيام العادة والاستظهار حيض ، وإن تجاوزها فالزيادة على العادة من مدة الاستظهار وما بعدها كلها طهر ، ويجب عليها قضاء عبادة الاستظهار ، لظهور طهر ما زاد على العادة وجواز تركها رفقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الاحتمال بعبور العشرة ، ويجزيها ما أتت به بعدها من صلاة وصيام ، قال في المفاتيح : ولم نجد دليله من النص ، وذلك كما اعترف به في المدارك وإن كان القضاء أحوط ، واما ما ادعاه بعض تبعا لصاحب المدارك من ظهور الأخبار الآمرة بالاستظهار في عدم وجوب قضاء ما فاتها في مدة الاستظهار وانها كالحيض ، ففيه ان هذه الأخبار ليست مسوقة إلا لبيان تكليفها الفعلي عند مجاوزة الدم وجهلها بكونه حيضا أو استحاضة ، واما أنه بعد انكشاف أمرها فهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الواجبات المشروطة بالطهور أم لا يجب ؟ فليست هذه الأخبار ناظرة إليه قطعا ، وإنما يستفاد ذلك من الأدلة الخارجية الدالة على أنه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم مطلقا ومن الصلاة ما لم تكن حائضا ، وحيث انكشف أنها لم تكن حائضا فيما عدا أيامها وجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة