تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العادة استحبابا بيوم أو يومين
شرح
السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ، واقتصر بعض على الثلاثة للصحيح عن الطامث وحد جلوسها فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ، وللموثق : استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ، وفي الخبر : تتربص بثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة ، وقيل تستظهر بيوم أو يومين كما في النهاية والوسيلة والصدوق والمفيد ، واختاره المحقق في النافع للصحيح الباقري : في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة ، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، وفي الخبر : عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، والى تمام العشرة على قول للسيد والإسكافي وظاهر المقنعة والجمل ، للموثق المروي في التهذيب عن يونس عن الصادق عليه السّلام في امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلى ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة ، وغيره الصادقي في المرأة التي ترى الدم قال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر ، ولا يبعد ورودها مورد الغالب من كون العادة سبعة أو ثمانية . ثم الاختلاف بين الأولين والثالث إنما يكون مع قصورها عنها بها ، وإلا فلا خلاف ، كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها