تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( مسألة 24 ) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة ( 1 ) تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . ( مسألة 25 ) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة ( 2 ) وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنت ، بل وإن كانت معتادة بذلك على اشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .
شرح
في تلك الأيام ، إذ لم يخصص عموم ما دل على وجوب القضاء إلا بالنسبة إلى الحائض ، وقد انكشف أنها لم تكن حائضا . قوله قده مسألة 24 : ( إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة . إلخ ) إنما استغنى عن الاستظهار في صورة ما لو كانت ذات عادة وتجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة هو اختصاص اخباره بصورة احتمال الانقطاع لدون العشرة أو للعشرة ، وأما مع العلم بالتجاوز فهو أقوى مراتب الظهور بأنه ليس بحيض ، وان المورد مما يرجع فيه إلى أخبار الأخذ بالعادة ، وما زاد عليها فهو استحاضة بل هو مناف لمادة الاستظهار ، إذ هو طلب ظهور حال الدم والعلم أقوى مراتب الظهور . قوله قده مسألة 25 : ( إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة . إلخ ) وذلك لما يقتضيه إطلاق النصوص الآمرة بالغسل والصلاة عند الانقطاع ومنها نصوص الاستبراء وهي مطلقة حتى لو احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنت لعدم اعتبار ذلك الظن ، نعم يبقى الإشكال فيما لو كان منشأ الظن العادة كما ذكره ( قده ) وفيما لو علمت العود ، والإشكال في كلا الصورتين مبني على أن النقاء في أثناء العادة أو في خلال العشرة طهر أو حيض