تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض ، تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحديهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ومع كونهما فاقدتين تجعل إحديهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى . ( مسألة 23 ) إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء ( 1 ) وعدم
شرح
مرتين . إلخ ) تضمنت هذه المسألة مسائل ثلاث مع اشتراك الكل بفصل أقل الطهر بين الدمين : ( الأولى ) ما لو كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض فحكم ( قده ) بجعل ما في وقت العادة حيضا وإن لم يكن بصفة الحيض وتحتاط في الأخرى ، ووجهه ان ما في العادة يكفي في الحكم بحيضيته أدلة العادة التي تقدمت ، وأما الاحتياط في الأخرى فلقاعدة الإمكان التي لا مانع من جريانها فيه . ( الثانية ) ما إذا كانا معا في غير وقت العادة فمع كونهما واجدتين لصفات الحيض فحكم ( قده ) بكونهما معا حيضا ، وذلك لقاعدة الإمكان فيهما معا مع عدم تمانع ولا تزاحم بينهما ولا مرجح لأحدهما . ( الثالثة ) أن تكونا فاقدتين للصفات فحكم بجعل إحديهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى ، أما جعل إحديهما حيضا أخذا بعادتها في كل شهر والاحتياط في الأخرى لقاعدة الإمكان والله العالم . قوله قده مسألة 23 : ( إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء . إلخ ) اما مع علمها بالنقاء فلا وجه للاستبراء إذ هو تحصيل للحاصل ، واما ان
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 413 | السيد علي الحسيني الشبر