مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض ، تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحديهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ومع كونهما فاقدتين تجعل إحديهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
( مسألة 23 ) إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء ( 1 ) وعدم
شرح
مرتين . إلخ )
تضمنت هذه المسألة مسائل ثلاث مع اشتراك الكل بفصل
أقل الطهر بين الدمين :
( الأولى ) ما لو كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض فحكم ( قده ) بجعل ما في وقت العادة حيضا وإن لم يكن بصفة الحيض وتحتاط في الأخرى ، ووجهه ان ما في العادة يكفي في الحكم بحيضيته أدلة العادة التي تقدمت ، وأما الاحتياط في الأخرى فلقاعدة الإمكان التي لا مانع من جريانها فيه .
( الثانية ) ما إذا كانا معا في غير وقت العادة فمع كونهما واجدتين لصفات الحيض فحكم ( قده ) بكونهما معا حيضا ، وذلك لقاعدة الإمكان فيهما معا مع عدم تمانع ولا تزاحم بينهما ولا مرجح لأحدهما .
( الثالثة ) أن تكونا فاقدتين للصفات فحكم بجعل إحديهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى ، أما جعل إحديهما حيضا أخذا بعادتها في كل شهر والاحتياط في الأخرى لقاعدة الإمكان والله العالم .
قوله قده مسألة 23 : ( إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء .
إلخ )
اما مع علمها بالنقاء فلا وجه للاستبراء إذ هو تحصيل للحاصل ، واما ان