تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( مسألة 19 ) إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية تقدم الوقت ( 1 ) كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا وربما يرجح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
بعد توالى الثلاثة لا يعتبر توالى الدم في احتسابه حيضا إذا كان في العادة أو في جملة عشرة ، وأما الاحتياط في النقاء المتخلل فلاختلاف الآراء في ذلك فمنهم بل مشهورهم من التحيض به ، وذهب آخرون إلى أنه طهر ، وان ما دل على أن أقل الطهر عشرة فيما إذا كان بين الحيضتين لا فيما كان بين الحيضة الواحدة ، فالاحتياط فيه من العمل بتروك الحائض وأفعال المستحاضة طريق النجاة ، واما جعل ما بعد الطرف الثاني استحاضة فلما عرفت من أن ذات العادة تأخذ عادتها فقط وإن قلت عن العشرة والباقي استحاضة ، وذلك لأدلة العادة المتقدمة الذكر ، وأما الحكم في صورة ما لم يكن في الطرف الأول من العادة ثلاثة من الاحتياط في جميع أيام الدمين والنقاء المتخلل فهو لما ذهب إليه بعضهم من عدم اعتبار توالى الثلاثة الواقعة في العادة أو في جملة العشرة ، والله العالم . قوله قده مسألة 19 : ( وإذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت . إلخ ) لا أظهرية لتقديم الوقت على العدد ، بل الأظهر أن المرجع في الصورة المفروضة الاحتياط في الدمين بين الوظيفتين والله العالم .