تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 20 ) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض وكذا ذات الوقت ( 1 ) إذا رأت أزيد من الوقت . ( مسألة 21 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع نصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 2 ) سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا . ( مسألة 22 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين ( 3 )
شرح
قوله قده مسألة 20 : ( ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض وكذا ذات الوقت . إلخ ) وذلك لقاعدة الإمكان ، وقول للسيد والإسكافي وظاهر المقنعة والجمل ، للموثق المروي في التهذيب عن يونس عن الصادق ( ع ) في امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلى ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة ، وغيره الصادقي في المرأة التي ترى الدم قال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر . قوله قده مسألة 21 : ( إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض . إلخ ) وذلك لقاعدة الإمكان وللصحيح الباقري : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ، وفي الموثق : إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة . قوله قده مسألة 22 : ( إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر