الطرفان حيضا ، وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع ( 1 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع من العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ( 2 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل
شرح
دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة ، وغيره الصادقي في المرأة التي ترى الدم قال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر ، ومما يدل عليه قاعدة الإمكان .
قوله قده : ( وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع . إلخ )
وجهه هو القول بان النقاء المتخلل طهر وحمل ما ورد من أن أقل الطهر عشرة على ما كان بين الحيضيتين ، لا ما كان بين الحيض الواحد كما نحن فيه ، وليعلم أن الذي تقتضيه القاعدة في الاحتياط في الصورة المفروضة هو الجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة لا المستحاضة كما ذكره ( قده ) لعدم رؤية الدم في مفروض المسألة .
قوله قده : ( وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا . إلخ )
ذلك أخذا بعمومات العبادة ، بل عن المعتبر دعوى إجماع العلماء عدا مالك عليه ، وذلك وإن كان التمييز على خلافها كما هو المحكى عن المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا للصحيح الصادقي عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصل حتى تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ، وفي الخبر المروي في الكافي : كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ، وفي آخر : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ، وفي الرضوي : إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإذا رأت بعدها فليس من الحيض .