( مسألة 17 ) إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 1 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
شرح
العلم بتقدم العادة أو تأخرها فلا اشكال والأمر كما ذكره ، واما في غير هذه الصورة فهو مبني على عموم قاعدة الإمكان لمثل هذه الموارد ، واما لو لم نقل بعموم القاعدة لمثل هذه الموارد فيجب عليها في جميع الصور بمقتضى أصالة عدم الحيض ان تحتاط للعبادة بأن تأتي بها اعتمادا على الأصل ، فيشكل الحكم بالتحيض بمجرد رؤية الدم ما لم يمض ثلاثة أيام ليدخل تحت قاعدة الإمكان وتكون دليلا عليه والله العالم .
قوله قده مسألة 17 : ( إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع العشرة جعلت المجموع حيضا . إلخ )
بلا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه للآقا الهمداني ، بل عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليه مستدلين عليه بعد الإجماع : بأنه دم في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ، وقضية هذا الدليل كون هذه القاعدة وهي كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض في حد ذاتها من المسلمات ، بحيث يستدل بها لا عليها ، وعن ظاهر بعض : دعوى الإجماع عليها ، بل في الجواهر : انها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك إلى آخر ما ذكره قدس سره ولا ينافيه الأخذ بالعادة في مثل الفرض كما لا ينافيها الأخذ بها مع ما بعدها كما أشار إليه بقوله ( قده ) . وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، ومثلها لو رأت فيها وقبلها وبعدها ولم يتجاوز