تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( مسألة 16 ) صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 1 ) سواء كان قبل الوقت أو بعده .
شرح
بالعكس ، وقيل : تتحيض في كل شهر عشرة أيام ، وقيل : إنها تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلى سبعة وعشرين يوما كما عن الإسكافي ومستند الكل ضعيف وبعضه لم نقف على مستنده ، وقال المحقق في المعتبر بعد أن حكم بضعف الأخبار الواردة في الباب : والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه المتيقن في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر ، استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة ، وهو حسن إلا في الدور الأول للمبتدئة فعشر ، للموثق المتقدم عن ابن بكير ، وقال في المدارك بعد نقله : ولا يخلو من قوة ويؤيده الروايتان - يعنى موثقتي ابن بكير - والإجماع ، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة ، ثم قال : واعلم أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة تخييرها بين الستة والسبعة وبه قطع في المعتبر ، وقوى العلامة في النهاية وجوب العمل بما أدى اجتهادها إليه لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه وهو منقوض بأيام الاستظهار ، وقال في المعتبر : إنه أنه لا مانع من ذلك إذ قد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين الإتمام والتقصير في بعض المواضع ، ومتى اختارت عددا كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر ، ولا يتعين أوله وإن كان أولى ، ومقتضى خبري ابني بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما ، ولا ريب أنه أولى والله العالم . قوله قده مسألة 16 : ( صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا . إلخ ) اما في صورة