( مسألة 18 ) إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ( 1 ) ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان
شرح
الجميع العشرة ، هذا إذا لم يتجاوز العشرة في الصور الثلاث المذكورة ، وأما إذا تجاوز العشرة فالحيض أيام العادة فقط أخذا بأدلتها المتقدمة الذكر والبقية استحاضة لعدم جريان قاعدة الإمكان والله العالم .
قوله قده مسألة 18 : ( إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد . إلخ )
قال في الجواهر : لو رأت بعد ذلك قبل العاشر أو العاشر نفسه من أول يوم ما رأت الدم ثم انقطع كان الكل من الدمين والنقاء حيضا بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه كما هو صريح آخر ، من غير فرق بين الجامع وغيره ولا بين ذات العادة وغيرها ، ففي التذكرة إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعا ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ، وفي الخلاف الإجماع على حيضية الجميع من الدم والنقاء فيما لو رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما دما إلى تمام العشرة ، وربما استدل عليه مضافا إلى ذلك بالكلية المدعاة سابقا القاضية بكون الدمين حيضا ، فيتعين حينئذ حمل ما بينهما من النقاء عليه لما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة ، وهو لا يخلو من تأمل ، والأولى الاستدلال عليه بما في الصحيح أو الحسن عن الباقر عليه السّلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ، ونحوه غيره في إفادة ذلك إلى آخر ما ذكره في الجواهر ( قده ) وللموثق المروي في التهذيب عن يونس عن الصادق عليه السّلام في امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلى ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإذا رأت الدم