تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد لرؤية وإن تبين الخلاف تقضى ما تركته .
شرح
الجمل وموضع من المبسوط ، واستدل على الأول بقول الصادق عليه السّلام في مرسلة يونس : وتحيض في كل شهر في علم الله بسبعة أيام أو ستة أيام ، وفيه أن مقتضاها التخيير بين الستة والسبعة فلا وجه للاقتصار على السبعة لكنه أحوط للاتفاق على جوازه ، وعلى الثاني بموثقة ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ، ونحوه آخر ، وفيه أن مقتضاهما التحيض بالثلاثة دائما في غير الدور الأول مع اختصاصهما بالمبتدئة وتضمنهما تقديم العشرة وهم لا يقولون به ، والتخيير بين ما ذكر جمعا لا شاهد له فالأولى تعيين السبعة . وقيل : فيه أقوال آخر فعن الصدوقين والمرتضى أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة أيام إلى عشرة ، لموثقة سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، وقيل : إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة ثم تجعل طهرا عشرة أيام ثم حيضها عشرة أيام وهكذا كما عن موضع من المبسوط ، وقيل : بالتخيير بين التحيض في كل شهر بسبعة أيام وبين التحيض في الشهر الأول عشرة وفي الثاني ثلاثة كما عن ظاهر الشيخ في النهاية ، وقيل بالتخيير بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، وبين الستة وبين السبعة كما عن العلامة وغيره ، وقيل إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة كما عن القاضي ، وقيل